الشافعي الصغير
19
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
للواحدة وإن كان للصلب بنتان فصاعدا أخذتا أو أخذن الثلثين كما مر والباقي لولد الابن الذكور بالسوية أو الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شيء للإناث الخلص إجماعا إلا أن يكون أسفل منهن أو مساويهن كما علم بالأولى وقد يدخل فيما قبله بأن يجعل قوله لولد الابن للجنس الصادق بأخيهن وابن عمهن بل صرح بذلك في قوله الآتي إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل ذكر فيعصبهن لتعذر إسقاطه لكونه عصبة ذكرا وحيازته مع بعده أو مساواته فأخذ الواحد منهم مثلي نصيب الواحدة منهن ويسمى الأخ المبارك وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب في جميع ما مر وكذا سائر المنازل ولكل ذوي درجة نازلة مع أعلى منها حكم ما ذكر وإنما يعصب الذكر النازل من في درجته كأخته وبنت عمه فيأخذ مثليها استغرق الثلثين أم لا وخرج بمن في درجته من هي أسفل منه فإنه يسقطها ويعصب من هي فوقه إن لم يكن لها شيء من الثلثين كبنتي صلب وبنت ابن وابن ابن ابن فإن كان لها شيء منهما لم يعصبها كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن لأن لها فرضا استغنت به عن تعصيبه وهو السدس وله الثلث الباقي ولو كان له في هذا المثال بنت ابن ابن أيضا قسم المال بينهما لأن هذه لا شيء لها في السدس الذي هو تكملة الثلثين فعصبها قالوا وليس لنا من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه وجده وبنات أعمامه وأعمام أبيه وجده إلا المستقل من أولاد الابن . فصل في كيفية إرث الأصول وقدم الفروع لأنهم أقوى الأب يرث بفرض فقط هو السدس غير عائل إذا كان معه ابن أو ابن ابن وارث أو بنتان وأم وعائلا إذا كان معه بنتان وأم وزوج ويرث بتعصيب فقط إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن سواء كان وحده أم معه صاحب فرض كزوجة وأم أو جدة ويرث بهما إذا كان معه بنت أو بنت ابن أو هما أو بنتان أو بنتا ابن ف أو في كلامه مانعة خلو لا مانعة جمع له السدس فرضا والباقي بعد فرضهما أي فرض الأب وفرض البنت أو وفرض بنت الابن بالعصوبة للخبر المار وللأم الثلث أو السدس في الحالين السابقين في الفروض وذكر تتميما وتوطئة لقوله ولها في مسألة زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد الزوج أصلها من اثنين للزوج واحد يبقى واحد على ثلاثة لا يصح ولا يوافق تضرب في اثنان في ثلاثة للزوج ثلاثة وللأب اثنان وللأم واحد ثلث ما بقي أو الزوجة أصلها من أربعة لأن فيها ربعا وثلث ما بقي ومنها تصح للزوجة واحد